mm

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

25/05/2013

انفراد وكارثة فى مشروع قانون وزارة الدفاع... شاهد مايستطيع فعله مرسى





"صدى البلد" ينفرد بننشر مشروع قانون وزارة الدفاع الخاص بالسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
لرئيس الجمهورية إعلان الحرب
لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى الخارج إلا بعد أخذ رأي "الدفاع الوطني" وموافقة "النواب"
إرسال القوات العسكرية للخارج لمدة مؤقتة يحددها الرئيس
لا يجوز إرسال قوات للخارج إلا في إطار التزامات مصر الدولية
يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
لا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها
الخدمة في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات شرط لتعيين وزير الدفاع
القوات المسلحة ملك الشعب وتعمل على حماية الوطن

علم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن وزارة الدفاع انتهت من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 4 سنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة في ضوء ما نص عليه الدستور الصادر في 2012 في مادته 146.

كما علم أن التعديلات التي أدخلت على القانون الذي سيحال إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لاتخاذ إجراءات استصداره، تتضمن إضافة 4 مواد مكررة تضاف للمادة الثانية مكرر، والثالثة مكرر، والثالثة مكرر(أ)، والرابعة مكرر.

ونصت المادة الثانية مكرر على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، وتصون وحدته وأمنه القومي من أية مخاطر تهددها، وترعى مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية وذلك كله وفقا للقانون".

أما المادة الثالثة مكرر، فنصت على أن "لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".

ونصت المادة الثالثة مكرر(أ) على أنه "يجب أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديدا لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء".

أما المادة الرابعة مكرر، فنصت على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها في الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون خدم في القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية".
 

ምንም አስተያየቶች የሉም:

አስተያየት ይለጥፉ